فصل: الحلف بلفظ وحق الله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.قبول يمين الحالف ورده:

الفتوى رقم (19066)
س: كنت أعيش في بيتنا مع أهلي في قرية صغيرة من قرى أبها، وذات ليلة قال لي صديق لي: إن أهل القرية جميعا أخذوا أراضي سكنية في منطقة مجاورة للقرية، ولم يبق إلا نحن، وعلى الفور ذهبنا وحددنا لنا أرضا بجوار أحد أهل القرية واسمه (سعد) وكان ذلك ليلة الجمعة، وفي صباح يوم الجمعة أحضر (سعد) غراف وبدأ يشتغل في أرضه التي تركنا بينها وبين أرضي شارعا محددا، وعندما حضرت إلى الأرض في الساعة التاسعة والنصف صباحا وجدت أن هذا الشخص قد قام بأخذ الأرض كاملة، وقام بتسويرها بالغراف معا- أي: أرضي وأرضه- فقمت بمناقشته لماذا أخذ أرضى؟ فقال: إنه لم يكن هناك أي أوثان أو معالم تحدد أرضي، وأن الأرض له وما لي شيء فيها، فطلبت منه أن يحلف لي وقلت له: احلف أنه لم يكن هناك أي أوثان وأن هذه الأرض كلها لك وأنا راض ومتنازل عن ذلك. فوافق وقام وحلف لي بالله أنه لم يكن هناك أي أوثان، وأن ما لي أي شيء فيها، ولكني ومع الأسف الشديد لم أقتنع وامتد بيننا النقاش حتى حضر واحد من أهل القرية وأصلحنا بتقسيم الأرض فوافق (سعد) وهو قد حلف لي بالله أن ما لي شيء من قبل، وأنا الآن أسأل عن الحكم في أنني طلبت منه أن يحلف لي ثم لم أقبل بدينه. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر، وأن الصلح جرى بينكما بتراض منكما فلا حرج عليك في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» (*) وإثم اليمين التي حلفها عليه إذا كان كاذبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.قول: إن الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان مني يوم القيامة إن فعلت كذا:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19966)
س 3: كنت من المدخنين، وذات ليلة منذ أكثر من عشرين سنة، زارني أحد الزملاء، وبعد قليل من دخوله أذن لصلاة العشاء، فقلت له: هيا نذهب للصلاة مع الجماعة، فقال لي: العشاء وقته طويل، وسوف أصلي إذا رجعت إلى بيتي، فقلت له: أنت رجل طيب القلب وصاحب أخلاق فاضلة، إلا أنك غير محافظ على الصلوات مع جماعة المسلمين، فقال لي: وأنت مع أنك محافظ على الصلوات فيك عيب شرعي وهو أنك تدخن، والدخان محرم لخبثه، فقلت له: ما رأيك أن نتعاهد بحيث إنني أترك الدخان وأنت تصلي مع الناس جماعة، فقال لي: أتحداك وأنا موافق على ذلك إن قدرت أنت، فأقسمت يمينا مضمونه ما يلي: إن الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئان مني يوم القيامة إذا أنا دخنت السجارة وما شابهها مثل الغليون أو الجراك.
فأنا ولله الحمد أقلعت وتركت الدخان، وبعد مضي عشر سنوات من تركه دخنت يوما أو يومين فقط، ثم تركته ولا زلت أتركه وأنبذه، ومنذ حوالي خمس سنوات ألتقي نادرا مع بعض الزملاء ممن يدخنون الجراك أو الشيشة كما يسميها البعض فأدخنها معهم بالسنة مرة تقريبا.
سؤالي الآن: هل ينفذ علي هذا اليمين ويكون الله سبحانه وتعالى ورسوله بريئين مني يوم القيامة، ولن تقبل أعمالي الصالحة- لا سمح الله- إلخ، أم أن ذلك يعتبر يمينا، وماذا علي أن أفعل؟ هل أكفر عن كل مرة دخنت أو شيشت فيها والتي تعتبر في حدود (خمس مرات) منذ تركتها قبل 20 سنة، أم ماذا أعمل؟ أفيدوني وأرشدوني بما يجب فعله لإخراجي من هذه الوسوسة وجزاكم الله الجنة ونعيمها وجمعنا جميعا في جنة الفردوس إن شاء الله.
ج: هذا اللفظ الذي ذكرته لا يعتبر يمينا وإنما يعتبر التزاما منك بترك الدخان، ودعاء على نفسك إذا عدت إليه، فعليك بالتوبة إلى الله وترك الدخان والحذر منه ومن مجالسة أهله؛ لأنه محرم. عافاك الله منه وقبل توبتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.الحلف بلفظ وحق الله:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (20977)
س 3: ما حكم من حلف بلفظ: وحق الله؟
ج 3: لا يجوز الحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، وحق الله هو عبادته وحده لا شريك له، وذلك من أفعال العباد، فلا يجوز الحلف به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.كثرة الحلف بغير حاجة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (21025)
س 1: شخص يكثر من الحلف بالله خلال أحاديثه بلا داع، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كثيرا: «والذي نفس محمد بيده»، وما استحلفه أحد، بل إن ربنا أقسم في القرآن بأشياء كثيرة من مخلوقاته، وأقسم بذاته جل وعلا من غير أن يدعوه أحد إلى ذلك، فهل هو محق في ذلك؟
ج 1: الإكثار من الحلف في الأمور الدنيوية بلا حاجة مكروه؛ لعموم قول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [سورة المائدة الآية 89]. ولأن ذلك قد يؤدي إلى الاستهانة باسم الله تعالى.
أما استعمال الحلف في الأمور الدينية لتأكيدها للسامع ودفع الشك عنه وحثه على التمسك بها فهذا مطلوب، وهو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله. وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.قول بالأمانة:

الفتوى رقم (508)
س: رجل أراد أن يشتري من تاجر سلعة فأعطاه ثلاثة أنواع منها فقال له الرجل: تخبرني عن الأفضل من هذه الأنواع، وقال التاجر: بالأمانة هذا هو الأفضل، وكلا الرجلين لم يقصد يمينا، وإنما قصدهما ائتمان أحدهما الآخر في الإخبار بالحقيقة، ويسأل هل هذا يعتبر كفرا وإلحادا؟
ج: إذا لم يكن أحدهما قصد بقطعه بالأمانة الحلف بغير الله وإنما يقصد بذلك ائتمان أخيه في أن يخبره بالحقيقة فلا شيء في ذلك مطلقا. أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؟ لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» (*) قال ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الأول من الفتوى رقم (8818)
س1: في بلادنا يستعملون الحلف بالأمانة فقط على مدى الحياة دون الحلف بالله، هل هو جائز أم لا؟
ج1: لا يجوز الحلف بالأمانة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بالأمانة فليس منا» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود